الشيخ الكليني

501

الكافي ( دار الحديث )

7402 / 6 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ : الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ « 1 » فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلى مِسْكينٍ . « 2 » 7403 / 7 . عَلِيٌ « 3 » ، عَنْ أَبيهِ « 4 » ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عمَّارٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ « 5 » الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ « 6 » ، وَلَايَأْكُلْهُ أَحَدٌ ، وَإِذَا أَصَابَهُ « 7 » فِي الْحِلِّ ، فَإِنَّ « 8 » الْحَلَالَ يَأْكُلُهُ وَعَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ « 9 » » . « 10 »

--> ( 1 ) . في تفسير العيّاشي : + « في الحلّ » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 377 ، ح 1317 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، ح 734 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 372 ، ح 1297 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 211 ، ح 720 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 467 ، ح 1633 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 346 ، ح 207 ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره . الفقيه ، ج 2 ، ص 369 ، ذيل ح 2731 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 13 ، ص 713 ، ح 12998 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 432 ، ح 16698 . ( 3 ) . في « ظ ، بث ، جد » والوسائل والاستبصار : + « بن إبراهيم » . ( 4 ) . هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بف ، جد » . وفي « بس ، جن » والمطبوع : - « عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين . عليّ ، عن أبيه » والظاهر أنّ جواز النظر من « أبيه » في سند الخبر الأوّل إلى « أبيه » في سند الخبر الثاني أوجب السقط . ويؤكّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج 5 ، ص 377 ، والاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه . . . إلى آخره . ( 5 ) . في التهذيب ، ص 468 : « الرجل » . ( 6 ) . في التهذيب ، ص 468 : « أن يفديه » . ( 7 ) . في الوسائل : « أصاب » . ( 8 ) . في الاستبصار : « فإنّه » . ( 9 ) . في مرآة العقول ، ج 17 ، ص 364 : « يدلّ على أنّ ما قتله المحرم لا يحرم على غيره . وهو خلاف المشهور ؛ فإنّهم ذهبوا إلى أنّه ميتة يحرم على المحلّ والمحرم ، بل قال في المنتهى : إنّه قول علمائنا أجمع ، واستدلّ عليه برواية وهب وإسحاق . وذهب الصدوق رحمه الله في الفقيه إلى أنّ مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحلّ مطلقاً ، وحكاه في الدروس عن ابن جنيد أيضاً ، ويدلّ عليه روايات وأجاب الشيخ عن هذه الرواية والتي بعدها بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق بحيث يحتاج إلى الذبح ؛ فإنّه يجوز للمحلّ والحال هذه أن يذبحه ويأكله ، وهو تأويل بعيد . ثمّ قال : ويجوز أيضاً أن يكون المراد إذا قتله برميه إيّاه ولم يكن ذبحه ؛ فإنّه إذا كان الأمر على ذلك جاز أكله للمحلّ دون المحرم ، والأخبار الأوّلة تناولت من ذبح وهو محرم ، وليس الذبح من قبيل الرمي في شيء ، وهذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد في المقنعة ، وفيه جمع بين الأخبار إلّاأنّها ليست متكافئة . وكيف كان فالاقتصار على إباحة غير المذبوح من الصيد ، كما ذكره الشيخان أولى وأحوط ، والأحوط منه اجتناب الجميع » . وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 372 ، ذيل ح 2732 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 364 ، ذيل الدرس 96 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 308 . ( 10 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 378 ، ح 1318 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 215 ، ح 736 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 5 ، ص 468 ، ح 1637 ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 377 ، ح 1315 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 214 ، ح 733 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله : « ولا يأكله أحد » مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج 13 ، ص 714 ، ح 12999 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 420 ، ح 16666 .